المساجد المبنية بلا صـكوك تملك ثابتة
المساجد المبنية بلا صـكوك تملك ثابتة

حصر المساجد المبنية على أراض ليست لها صـكوك تملك ثابتة خلال (180) يوماً

تمت موافقة مجلس الوزراء على آلية التعامل مع الأراضي التي بني عليها مساجد وليس لها صـكوك تملك ثابتة، وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من كل من وزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون البلدية والقروية والإسكان). حيث تتولى حصر المساجد المبنية على أراض ليست لها صـكوك تملك ثابتة في المدن والمحافظات والمراكز وفق خطة عمل خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من الموافقة على هذه الآلية.

صـكوك تملك ثابتة

آلية التعامل مع صـكوك تملك ثابتة

أولاً:

ينم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من كل من وزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، تتولى كل مما يلي:

-1 القيام بحصر المساجد المبنية على أراض ليست لها صـكوك تملك ثابتة في المدن والمحافظات والمراكز بناء على المعلومات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع من تراه الوزارة من الجهات ذات العلاقة، ووفق خطة عمل لحصر تلك المساجد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من الموافقة على هذه الآلية.

2 -القيام بدراسة حالة كل مسجد بني على أرض ليس لها صـك تملك ثابت، وما إذا كان أدخلت عليه خدمات عامة (كالكهرباء، والمياه)، ومعالجة وضـعه وفقاً لهذه الآلية.

ثانياً:

معالجة حالة كل مسجد لا يحمل صـكوك تملك ثابتة وفق الضوابط الآتية:

1 – في حال كان المسجد واقعاً داخل النطاق العمراني أو الحيازات العمرانية المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ يعالج وفق الآتي:

أ- اما في حال كان المسجد لا يعترض خطوط التنظيم ولا يتعارض مع مخطط تنظيمي معتمد فيصدر قرار مساحي، وتستكمل إجراءات إصدار صك له وفق الأنظمة والتعليمات.

ب- وإذا كان المسجد يعترض خطوط التنظيم أو يتعارض مع: معتمد؛ فينظر في إمكانية معالجة ذلك تخطيطيا ليتوافق مع المخطط العام، ويصدر قرار مساحي، وتستكمل إجراءات إصـدار الصك. أما اذا تعذرت المعالجة وفقاً لذلك، فتحيل اللجنة – المشـار إليها في البند (أولا) من هذه الآلية- الموضـوع إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد؛ لاتخاذ ما يلزم – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لنقل المسجد من موقعه إلى موقع آخر أو الاكتفاء -ما أمكن- بالمسجد القريب منه، وفق الأنظمة والتعليمات.

اقرأ ايضاً
بسنت صيام عن تجربتها السينمائية: الزومبي مرعبون والانفجارات حقيقية

2 – في حال كان المسجد واقعاً خارج النطاق العمراني أو الحيازات العمرانية المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ يعالج وفق الآتي:

أ- إذا كان المسجد يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه وتقام فيه الصلوات الخمس، ولا يترتب عليه إحداث هجرة جديدة؛ فيدرس تخطيطيا لضمان عدم التعارض مع أولويات التنمية. كما يصـدر قرار مسـاحي، وتستكمل إجراءات إصـدار صـك له وفق الأنظمة والتعليمات. وفي حال جرى مستقبلاً تخطيط الموقع من قبل البلديات المختصة على أراض بنيت عليها مساجد؛ فينقل أي منها بما يتوافق مع موقع المسجد في المخطط الجديد المعتمد.

ب- في حال كان المسجد لا يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه ولا تقام فيه الصـلوات الخمس؛ فترفع عنه اللجنة -المشـار إليها في البند (أولا) من هذه الآلية- إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لدراسة مدى الحاجة إليه. وإبداء مرئياتها حيال ذلك، تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ ما يلزم في شأنه، وفق ما تقتضيه المصلحة.

806488

ثالثاً:

تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة نطاق الخدمات العامة للمساجد التي بنيت على اراضي لا تحمل صـكوك تملك ثابتة -بعد معالجة أوضاعها، واستكمال ما يلزم لإصدار صكوك لها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة- واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

180 يوما لحصر المساجد المبنية بلا صكوك

رابعاً:

تقوم اللجنة المشار إليها في البند (أولا) من هذه الآلية- برفع تقرير إلى المقام السامي -بعد (اثني عشـر شـهراً من الموافقة على هذه الآلية، وكلما دعت الحاجة بعد ذلك- بحيث يتضمن ما أنجز، والصعوبات – إن وجدت- والمقترحات اللازمة لتلافيها.

المصدر: الوطن

شاهد أيضاً

النمر العربي

النمر العربي صفاته العربية وتحديات الحفاظ عليه من الإنقاض

يعتبر النمر العربي أقل النمور شهرة واكثرها جمالا. حمل صفات العربي وشهامته وعزته وعنفوانه. حجمه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *