كشف مشروع نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً، إنشاء دور إيواء لرعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ويناط بهذه الدور رعاية الضحايا اجتماعياً ونفسياً وتعليمياً، على أن تكون الإقامة في الدار مؤقتة، وفق المصلحة التقديرية لصاحب الصلاحية.

سرية تامة

ومن المزمع أن يحل مشروع تعديل النظام «محل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص» الصادر في الـ 12 من رجب لعام 1430، ويمنح ضحايا الاتجار حقوقاً واسعة، وقدم سلامتهم وحمايتهم الشخصية على أي اعتبارات أخرى حتى وإن دعت الحاجة لإبقاء الضحية داخل الأراضي السعودية، في حال كان غير سعودي، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجزائية في الجرائم الناجمة عن قضايا الاتجار، وبصرف النظر عن سلامة وضع الضحية القانوني في حال كان مخالفاً لأنظمة الإقامة، الضمانات كذلك تعدت ضحايا الاتجار لتشمل المبلغين والشهود ومن في حكمهم.

كما أولى المُشّرع، خصوصية الضحايا عناية تامة إذ أوجب التعامل معهم بسرية، ولتحقيق ذلك حظر الكشف عن أسماء الضحايا أو أي معلومة تتعلق بهم أو بأسرهم، أو معلومات ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها، مانحاً المحكمة ـ ناظرة الموضوع ـ الحق في أن تكون جلسات المحاكمة سرية، متى رأت المحكمة ذلك.

اقرأ ايضاً
حملة للتوعية ومحو الأمية

مساعدة قانوني

وألزم المُشرع جهات جمع الاستدلالات والجهات المعنية بالتحقيق والمحاكمة بمراعاة تمكين الضحية من الحصول على المشورة في الحقوق المتعلقة بها، وتوضيح الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة وبلغة يفهمها، وعدم وضع الضحية في أماكن الاحتجاز، وإيداعه في أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسية أو العمرية، إذا كانت تستدعي حالته ذلك، أو إيداعه إلى إحد المراكز المتخصصة في إيواء الاتجار بالأشخاص، إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير المساعدة القانونية اللازمة للضحية أثناء المحاكمة في القضية وغيرها من الإجراءات، وتقديم المساعدات التعليمية للضحية وخصوصاً للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

شروط الإقامة

وعلى صعيد المسؤولية الجزائية، نص المُشرع على أن الضحية لا يعد مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو شريكاً أو متدخلاً فيها أو محرضا عليها متى نشأت أو ارتبطت مباشرة لكونه ضحية، ويعفى من العقوبة التي أرغم على ارتكابها، متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بصفته ضحية بما في ذلك مخالفة شروط الإقامة أو العمل.